الشيخ الكليني

213

الكافي

5 - سهل ، عن عبد الله بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وسط الرجل نصفين ( 1 ) صلي على الذي فيه القلب . 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه . ( 2 ) 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي خالد ( 3 ) قال : اغسل كل شئ من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا . ( باب ) * ( من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط ( 4 ) أو يصاب وهو عريان ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات في سفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء ( 5 ) .

--> ( 1 ) في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه نصفين . ( 2 ) أي لا يمس جسده ولا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك وقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى : ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر ، جلده من المس لأجل الضرورة ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه محل الضرورة . وقال الشهيد في الذكرى : يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان المائين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الاجزاء بالمرة لان الامر لا يدل على التكرار . انتهى . أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام . ( آت ) ( 3 ) كذا وأبو خالد القماط اسمه يزيد يروى عن أبي جعفر عليه السلام . ( 4 ) الشط : جانب البحر . ( الصحاح ) ( 5 ) الخابية : الحب واصلها الهمز لأنه من خبأت الا أن العرب تركت همزها كما في الصحاح . وقوله : " يوكى " - بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز - قال الجوهري : الوكاء : الذي يشد به رأس القربة يقال : أوكى على ما في سقائه إذا شده بالوكاء .